الميرزا القمي
285
مناهج الأحكام
وفي صحيحة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) بطريقين ، والراوي عنه في أحدهما صفوان ، قال : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة ( 1 ) . وصحيحة إسحاق بن عمار عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه ( 2 ) . خرج ما قبل إكمال السجود بدليل ، وبقي الباقي . ورواية أبي بصير - وفيه محمد بن سنان - عن الباقر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ، قال : عليه الإعادة ( 3 ) . والتقريب ما مر . ويدل على القول بالتلفيق صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع ، قال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ، فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ، فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ، ولا شئ عليه ( 4 ) . وهو لا يدل على التفصيل الذي ذكره الشيخ . وربما جمع بينه وبين الأخبار الأولة بالتخيير ، ولا وجه له ، لعدم مقاومتها لها مع كثرتها وتعاضدها بعمل الأصحاب والأصول . ولو تذكره بعد الدخول في السجدتين : وإن ( 5 ) كان سجد وجلس بينهما فالأظهر أيضا وجوب الإتيان بالركوع ، لعدم لزوم زيادة الركن ، ولشمول
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 934 ب 11 من أبواب الركوع ح 2 . ( 5 ) كذا في الأصل ، والمناسب : فإن .